أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية البيانات تنويهًا بتفعيل عدد من قُيُود اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة نشاط سيارات الأجرة.
جاء ذلك من خلال منشور للوزارة وثقته “أثير” ذكرت فيه بأن ذلك يأتي استناداً لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 2016 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة إلى تشكيلة من المتطلبات لمزاولة نشاط الأجرة وهي كالآتي:
– رخصة سياقة طفيفة سارية المفعول انصرم عليها ( 3 ) أعوام من تاريخ الإصدار. – ألا يظيف راتبه الشهري على ( 600 ) ستمائة ريال عماني إذا كان مشرفا أو عاملا في القطاع الخاص – ألا ينخفض عمره عن ( 21 ) واحد وعشرين عاما، ولا يظيف على ( 60 ) ستين عاما، ويسمح التمديد بحق بيان طبي من المراكز الصحية الموثوقة مفاده مقدرته سياقة سيارة أجرة.
وأضافت الوزارة إلى المتطلبات التي ينبغي أن تتوافر في سيارة الأجرة وهي كالآتي:
– ألا تتعدى فترة استعمال السيارة الأجرة في النشاط على ( 7 ) سبع أعوام من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( المطارات والموانئ والفنادق ). – ألا تتعدى فترة استعمال سيارة الأجرة في النشاط على ( 10 ) عشر أعوام من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( الأماكن العامة والمراكز التجارية ).
وأشارت الوزارة إلى آخر موعد للاستثناءات هو 1 سبتمبر 2024م وعلى كافة المستفيدين من نشاط سيارات الأجرة إصلاح أوضاعهم.